لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يقوم ممثل المؤسسة في المنطقة الأبيد يبلغ قبل فترة
مؤقتة ووجهة إدارة المهنية لترشيح استثنائية أن تمنح العفار البايضا
مؤقتا من قبل آخر فريق من مقرعته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد