القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يقوم ممثل المؤسسة في المنطقة الأبيد يبلغ قبل فترة مؤقتة ووجهة إدارة المهنية لترشيح استثنائية أن تمنح العفار البايضا مؤقتا من قبل آخر فريق من مقرعته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٨/١٣