شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر المعتمد أو المكلف من قبله إرساليات البريدية أن يقوم بالتطبيق عليها بالتعلم في الدفاتر والكشوفات الخاصة المعتمدة من قبل المكاتب البريد بعد التثقيد من سلامتها وسلامته أخذاها ثم يقوم بتسليمها بحالة جيدة وسليمة إلى الجهات المرسلة إليها مقابل توقيع المفتتحين في مكاتب البريد على نقش البريد على خط السير وكل تسليم بحرية المعتمد أو المكلف من قبله بالتسلم بشكل نظامي أو يتم إلى غير من يحق له ذلك مخالفة وتطبق بحقه العقوبة المقررة في المادة الثالثة والعشرين
فقر الإرادة والرغبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد