القانوني

شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفف لو فقدان الإرساليات البريدية أو جزء منها نتيجة تعرض السيارة لحادث إذا تعرض السيارة لحادث في الطريق وأدى ذلك إلى تلف أو فقدان الإرساليات البريدية كلها أو بعضها يلتزم المعتمد ورجاله أيضا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعلى المعتمد في جميع الحالات الإبلاغ السلطات المحلية في أقرب وقت وكذا أخذ مكتب بريد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنقاذها لم يتبين أن كل من يسبب إهماله أو تقصيره

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٤