القانوني

شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية المعتمد عن الإرساليات البريدية بعد تمامها بعد المعتمد مسؤول عن كل ضرر أو فقدان يقع للإرساليات البريدية كلها أو بعضها السلمة له أو للمكتف من قلة إهمال أو تقصير وتفرض عليه غرامة مقدارها خمسون في المائة من قيمة الرحلة بالإضافة إلى ملاحظته بكافة التعيضات القانونية المترتبة على ذلك بالإضافة للبريد المحلي والدولية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٤