شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية المعتمد عن الإرساليات البريدية بعد تمامها
بعد المعتمد مسؤول عن كل ضرر أو فقدان يقع للإرساليات البريدية كلها أو بعضها السلمة له أو للمكتف من قلة إهمال أو تقصير وتفرض عليه غرامة مقدارها خمسون في المائة من قيمة الرحلة بالإضافة إلى ملاحظته بكافة التعيضات القانونية المترتبة على ذلك بالإضافة للبريد المحلي والدولية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد