شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأخر وصول السيرارات في الموعد المحدد
إذا حدث للسيرارة بعد اطلاعها وأثناء قيامها بالرحلة عطل ونتج عن ذلك تأخر في وصولها إلى مركز البريد الواقع في نهاية الخط في الذهاب أو إلى مركز الإتصال في العودة أو كارها عن المواعيد المقررة بجداول الرحلات فتقطعون عن التأخر إذا لم تزد مدته على أربع ساعات في الرحلات التي تتطلب وتعود في نفس اليوم وتمان ساعات في الرحلات المقررة وحدتها في الأيام التالية مع اعتبار أن الرحلة ذهاب وعودة رحلة واحدة ألا تعدى التأخر الساعات المتجاوز عنها فيحصم من استحقاق المعتمد ما يقدره ٢٪ اثنان في اللمائة
بعض الردة المتنوعة
الركن الرابع للركن الثالث
والمسؤولية
من كامل قيمة الرحلة المتأخر عن كل ساعة تأخير ودون إشفاق الساعات المتجاوز عنها
وبشتى قيمة الرحلة كاملة.
وبستثنى من ذلك التأخر في العودة بعد إكمال الرحلة أو الموعد بسبب قبل إكمال الرحلة
نتيجة انقطاع الطريق بسبب الأخطار و السبول أو إجراف الطريق أو وقوع حادث للسيايرة
بشرط أن يقوم المتعهد بإبلاغ أسباب التأخير بحضور محتمدة من جهة رسمية وعندئذ
يصرف له كامل قيمة الرحلة.
وفي جميع الأحوال يجب عليه أو وكيله العمل على مواصلة سير الرحلة وتأمين نقل
الأسر بالآية بأية طريقة مقتضية ومسؤوليته.
٢ - في حالة تكرار تأخر وصل الرحلات في خط من خطوط السير الشاغر الواعد
ترفع الغرامة إلى ٣٪ ثلاثة في المائة في الحالة من حالة سابق وبذلك تكرار هذا التأخر كاملة
في الحالات التالية المالية من قيام المتعهد باستعادة المتعهد لبس الرحلة بعد إقضائه قيمة الرحلة
في الحالات التي تسببها السيارات.
إذا تكرر من ذلك فإن لم يتمكن فعله إبلاغ المتعهد كتابيا في أقرب وقت ويرفق بذلك
محضرا معتدا من جهة رسمية يؤكد ذلك وفي هذه الحالة يسقط حقه في المسالبة
بأجور الرحلات التي لم يتم بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد