القانوني

شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم قيام المتعهد بنقل الإرساليات البريدية مع بداية سريان العقد إذا تعذر المتعهد القيام بنقل الإرساليات البريدية مع بداية سريان العقد تقوم المديرية ببسبب العملية منه وتأمين النقل على نفقته حتى تتم ترسية العملية على متعهد آخر مع مطالبة المتعهد بكل ما يترتب على ذلك من آثار وفقا للأنظمة ومشترات الحكومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٤