القانوني

شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ينصى به الأنظمة من عقوبات ومع الإخلال بحق المديرية في المطالبة بالتعويض يحق للمديرية فرض غرامة في المائات التالية : ١ – إذا انقطع المتعهد أو امتنع عن أداء العمل لأي سبب . ٢ – إصدار المتعهد . ٣ – صدور حكم على المتعهد بجريمة تكلل بالأمانة أو بالشرف . ٤ – وفاة المتعهد أو اعتذار الورثة عن الاستمرار في تنفيذ التزامه . ٦ – إذا ارتكب المتعهد مخالفات . ٧ – إذا ارتكب المتعهد البريد أو تابعه مخالفة لمبدأ الحصر البريدي أو قام أي منهم بأي عمل يتعارض بالبريد في خدمة الجمهور سواء بصورة خاصة أو غير مباشر . بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا - الشروط العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٤