شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق المديرية في تأمين العمل على نفقته لتقصير المتعهد
مع عدم الإخلال بالشروط الماسة من الشروط العامة والمواد والتاسعة والعاشرة والثمانية وغيره والثالثة عشرة عشرة والعشرين والحادية والعشرين والمشرون من الشروط الخاصة فإن كل تصرف من التصرفات التالية يعد مخالفة تستوجب الغرامة:
١ - عدم مرور على مكتب البريد أو مكتبات القيم بالعمل الواقعة على خط السير لتسلم وتصليم الإرساليات البريدية تقرض غرامة مائة و١٠٪ عشرة في المالية من قيمة الرحلة عن كل مكتب لا يمر عليه في رحلة الذهاب و١٠٪ عشرة في المالية في رحلة العودة وتزداد هذه الغرامة زيادة إضافية بنسبة ٥٪ خمسة في المالية في
بموجب أحكام القانون العراقي
المكاتب على خط سير أثناء سريان عقد وخصم القيمة المضاعفة مع توقيع
غرامه عدم تنفيذ بنوده ١٠٪ عشرة في المائة في المرحلة الأساسية
عن كل حالة بحيت لا يزيد إجمالي قيمة الغرامات في المرحلة الواحدة على
٥٠٪ خمسين في المائة من قيمتها.
٢ - في حالة تنفيذ إرسالية متمثلة كمكتب آخر فرض غرامة مقدارها ١٠٪
عشرة في المائة من قيمة الرحلة عن كل حالة.
٣ - في حالة عودة الساراة إلى مركز الإطلاق قبل موعدها المحدد لها بأربع
ساعات فرض غرامة مقدارها ١٠٪ عشرة في المائة من قيمة الرحلة.
٤ - عدم القيام بموعد التوجه بالبطاقات المخصوص عليها في المرحلة السابعة
٥ - عدم قيام المعتمد بالسائقين بالبطاقات المخصوص عليها في المرحلة
٦ - في حالة القيام الرحلة والانطلاقا من مركز الإطلاق وعدم وصولها إلى مركز
النهائية، ومن ثم السودة إلى مركز الإطلاق المتبوعية .
بكاملها.
٦ - في حالة القيام الرحلة والانطلاقا من مركز الإطلاق وعدم وصولها إلى مركز
النهائية، ومن ثم السودة إلى مركز الإطلاق المتبوعية .
٧ - في حالة تأمين أي رحلة بسيارة وسائق لخل خط لا يستحق المتعهد قيمة الرحلة التي تؤمن
بالسيارة المخصصة لها .
٨ - في حالة تأمين أي رحلة بسيارة وسائق لرحلة أخرى مغايرة له في
الوقت، تفرض على المتعهد غرامة مقدارها ٥٪ خمسة بالمائة من قيمة
رحلة الخط الثاني .
٨ - في حالة عدم انطلاق السيارة من مركز الإطلاق الأسامي للرحلة لا يستحق
المتعهد مكافأ لأي جزء من هذه الرحلة يتم تنفيذها مهما كان، ويطبق بحقه حكم
بموجب هذه المادة
٩ – كل مخالفة لأي شرط من شروط هذه المنافسة لم ترد بشأنه عقوبة خاصة
تفرض على المتعهد بسببها غرامة مقدارها ١٠٪ عشرة في المائة من قيمة
الرحلة الواحدة.
ويتم توقيع الغرامات المنصوص عليها في هذه الشروط من قبل مدير عام
البريد أو من يخول صلاحية ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد