القانوني

شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يلتزم المتعهد بتوفير العدد الكافي من السائقين والأيدي العاملة اللازمة المنصوص عليها في جدول خطوط السير، وكذلك تأمين الإرساليات البريدية من المكان المخصص لها بكتب البريد إلى السارية وبالمنه على نفقته ومسؤوليته ودون الاستمثانة بأي من مستوي البريد في هذه الأعمال سواء كان باجر أو بدون أجر مع تزويد كل سائق ببطاقة معتمدة منه موضح فيها اسمه وصفته بالإضافة إلى إيصال صورته الفوتوغرافية لإثبات تأييده له، ومن حق مشرفي البريد عدم تسليم الإرساليات البريدية لأي سائق ما لم يكن حضورا له بموافقة المدير المعتمد مسؤولا عن أي تصرف أو إهمال أو أي خصوصية للبريد عند تسليم الإرساليات البريدية وذلك على المتعهد القوري. (ب) على المتعهد توفير قوائم عماله من السعوديين جبوما يتم النص عليه في قيام الأسعار والخطوط وعدد الرحلات المحددة في النموذج الخاص بكل مناسف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٨/١٤