القانوني

لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية لعام 1399هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
141

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى احكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة ويستثنى من ذلك المؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي بوافق عليها مجلس الخدمة المدنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٥/٢٧