لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية لعام 1399هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 141
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد هوامش عمولات المساعد المشار إليها في المادة (٢) من هذه اللائحة على النحو التالي :
١ - مجموعة العاملين :
يعين في الفئة (١) من جدول المخصصات المالي :
- من يملك القدرة على القيام بالعمل على مستوى مندىء :
يعين في الفئة (ب) من جدول المخصصات المالي :
- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
يعين في الفئة (ج) من الجدول المالي :
- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات .
٢ - الحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن سنتين .
٣ - مجموعة على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع القدرة على القيام
بالعمل على مستوى مندىء .
٢ - الحاصل على خبرة ثلاث سنوات في حرفته .
٣ - من كان حاصلا على شهادة تدريبية في مجال حرفة لا تقل مدتها عن ستة أشهر .
يعين في الفئة (ج) .
١ - الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لمادة لا تقل عن ثلاث سنوات .
٢ - الحاصل على خبرة ست سنوات في حرفته .
٣ - من كان حاصلا على شهادة تدريبية في مجال حرفة لمادة لا تقل عن سنة .
٤ - من كان حاصلا على شهادة تدريبية في مجال حرفة لمدة لا تقل عن سنة أشهر مضروبة ثلاث سنوات .
٥ - من كان حاصلا على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة أشهر في مجال حرفة مع خبرة ست سنوات .
مادة / ٨
يسوى وضع القانون على العمل عند العمال بحكام هذه اللائحة بأن يوضع في الفئة التي يعين فيها المستجد ويعني الدرجة التي تساوي مع أجره، فلا كان يتفاضل أجر بعض بين درجتين وضع في الدرجة الأعلى منهما، وإذا كان أجر بجواز آخر مربوط الفئة التي يعين عليها المستجد ظل في تلك الفئة، وبقيض أجر ما لم يكن قد أتم م سنوات في الخدمة في فئة الأجر التي تليها ويعطى أجر الدرجة التي تليها ويعطى أجر الدرجة التي تليها فإذا تم توظيف البعض الأعلى منها .
مادة / ٩
تتضمن وزارة المنمية بالإضافة إلى وزارة المالية و الجهة الإدارية ذات العلاقة مبايلي : -
١- معاملة أصحاب أنشطة منشطون و وظائف بمستويات لم ترد في هذه اللائحة .
٢- تسمح أصحاب المعينين على بند الأجر الأساسية على صدور هذه اللائحة بالنسبة للدرجات .
٣- استشاري أشغال مستويات المهنيين و أصحاب الخبرة في تقاضي العلاوة السنوية المقررة .
مادة / ١٠
تتضمن الكاتب الذرة غير القابل بالعمل بالنسبة للساتين عن طريق الحصول على رخصة قضاء ، وتعتبر كل سنة يحد الحصول على رخصة قضاء بالنسبة سنة خبرة ، ويكون التقرير بالنسبة لمن عدم عهدهم عن طريق شهادة الفحص أو التدريب أو شهادة الخبرة المعترف بها .
مادة /١١
يعامل العمال المعين على بند الأجور ضمن ساعات العمل والاجازات والعمليات الرسمية والبدلات بما في ذلك البدل الأساسية والأوقافية والمكافأة الشهرية والتدريب طبقا لما هو مقرر للأطراف المستقدمين ، أما حين تعينون مستجدين فإنه يعامل على نفس أحكام العمل والبدلات و يستحق من ساعات العمل الإضافي .
مادة /١٢
تتضمن مادة ١٣
مادة /١٣
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (١٣) أعلاه تلقي هذه اللائحة ما يتعارض معها من قرارات وأحكام سابقة .
مادة /١٤
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٤٢٩/١٣/١٢ وتاريخ ١٨/١٠/١٤١٤ و نص على أن يكون تعويض المعين على أنشطة في الجنح الحكومية عند تلقيه من الجهات المختصة في كل من نطاق العمل بالمشاريع بالسرويوم والمشاريع الأخرى أو أنها وذلك بالنسبة إلى المائل التي يعمل على إجازة أجرها عند إجازة أجرها عن الجزء بالنسبة فيما خصم فيها على إجازته هذا كما يستحق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد