القانوني

لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية لعام 1399هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
141

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقسم المعينين على بند الأجور إلى المجموعات الآتية : أ - مجموعة العاملين ب - مجموعة الحراسين ج - مجموعة الكهربائيين وفارزو وموزع و السائقون والمفترين د - مجموعة الفنيين المساعدين : وهم : عمال الأشغال و المستشفيات و المصانع و الورش و مراكز التدريب ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٥/٢٧