القانوني

لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية لعام 1399هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
141

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ، ويجوز لوزارة المالية بالموافقة على المدنيين للخدمة المدنية حالا ، إضافة مسامحات جديدة لم تشملها اللائحة ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٥/٢٧