لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية لعام 1399هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 141
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ، ويجوز
لوزارة المالية بالموافقة على المدنيين للخدمة المدنية حالا ، إضافة
مسامحات جديدة لم تشملها اللائحة ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد