القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الخمسون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي. الباب الثامن الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١