Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
الباب الثامن
الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد