Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة التاسعة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.
2 - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد