Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة السادسة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد