Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة السابعة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد