Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثامنة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد