القانوني

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
143

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر - حسب الحاجة - في المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى ( لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية ) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢