لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 143
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر - حسب الحاجة - في المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى ( لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية ) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد