القانوني

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
143

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون هذه اللجان على النحو الآتي : 1- مندوب من قبل الإمارة رئيساً . 2- أحد طلبة العلم من غير القضاة ترشحه المحكمة عضوياً . 3- مندوب من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوياً . وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المعروفين بحدة البصر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢