القانوني

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
143

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختار كل لجنة أنسب الأماكن لتحري الرؤية وفي حال وجود مراصد تابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو تابعة للجامعات , فإنها تعد مكاناً للتحري وعلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات تسهيل ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢