لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 143
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختار كل لجنة أنسب الأماكن لتحري الرؤية وفي حال وجود مراصد تابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو تابعة للجامعات , فإنها تعد مكاناً للتحري وعلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات تسهيل ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد