القانوني

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
143

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إعداد جداول سنوية أو أكثر توضح مواعيد الاقتران ( مولد الهلال ) شهرياً وشكله ومواعيد شروق الشمس والقمر وغروبهما وموقع الهلال وشكله في ليالي مظنة رؤيته ويتم إرسالها إلى وزارتي الداخلية والعدل لتوزيعها على الجهات المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢