لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 143
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إعداد جداول سنوية أو أكثر توضح مواعيد الاقتران ( مولد الهلال ) شهرياً وشكله ومواعيد شروق الشمس والقمر وغروبهما وموقع الهلال وشكله في ليالي مظنة رؤيته ويتم إرسالها إلى وزارتي الداخلية والعدل لتوزيعها على الجهات المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد