القانوني

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
143

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أخذاً في الاعتبار ما ورد في الفقرتين الخامسة والسادسة من قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم (108) والتاريخ 2 /11 /1403هـ تؤمن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - عند الحاجة - مراصد متنقلة ومناظير مكبرة في الأماكن التي لا تتوفر فيها مراصد ثابتة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢