لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 143
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أخذاً في الاعتبار ما ورد في الفقرتين الخامسة والسادسة من قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم (108) والتاريخ 2 /11 /1403هـ تؤمن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - عند الحاجة - مراصد متنقلة ومناظير مكبرة في الأماكن التي لا تتوفر فيها مراصد ثابتة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد