القانوني

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
143

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تؤمن الإمارة ما تحتاجه اللجنة من مستلزمات تتطلبها طبيعة عملها بما في ذلك وسيلة النقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢