لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 143
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تؤمن الإمارة ما تحتاجه اللجنة من مستلزمات تتطلبها طبيعة عملها بما في ذلك وسيلة النقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد