لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية لعام 1418هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 143
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتمد معدوا تقويم أم القرى في حساب أوائل الشهور القمرية على غروب الشمس قبل القمر حسب توقيت مكة المكرمة وتتخذ إحداثيات المسجد الحرام أساساً لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد