القانوني

لائحة إصدار تراخيص بمزاولة نشاط منح شهادات نظم الإدارة لعام 1436هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنص على أن المادة التاسعة من النظام، والتي حددت أن مجلس إدارة البيئة هو المسلمة المختصة بإدارة شؤون البيئة، وتصرف أمورها، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتطبيق اتفاقيات أوبوا وإنهاء النصوص. ما هي: - بما فيه: ل.ت.١٠.٢٠١٥ ٣- الوزارة وزارة التجارة والصناعة ٤- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ٥- اللجنة السعودية للمواصفات ٦- اعتماد شهادة لمنح من قبل الجهة السعودية للاعتماد المواصفات السعودية / الدولية الخاصة بجهات المنشآت نظام الإدارة "SASO" و "SASO ISO و ISO" 17021 "2003" و "2003" ٧- الجهة الطالبة اعتماد جهات تقييم المطابقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٦