القانوني

لائحة إصدار تراخيص بمزاولة نشاط منح شهادات نظم الإدارة لعام 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسرى العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البيئة تصدر البيئة من وقت لاحق للتعليمات لمدة عند الحاجة والله الموفق لوت ٠١٠٢٠١٥٠٠ موافقه محافظ البيئة: تمت الموافقة على هذه الوثيقة ووقعها محافظ البيئة في / ١٤٣٦ ه ولقيمته الحق في التعديل والتغيير فيما أو كان أدت الحاجة ونيب الجبات ذات العلاقة بأي تغييرات قد تظهر أن وجدت. موافقه محافظ البيئة اعتماد مجلس إدارة البيئة مصدق لالة إصداره بتاريخه نشاط منح شهادات نظام الإدارة رقم الصفحة : الصفحة ٦

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٦