القانوني

لائحة إصدار تراخيص بمزاولة نشاط منح شهادات نظم الإدارة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي التخويص بقرار من محافظ البيئة في الحالات التالية:- ١- عدم الحصول على الاعتماد ٢- عدم تجديد الاعتماد ٣- في حال سحب أو إلغاء موافقة أو مخالفة للوائح ٤- تمييزه أشغلت غير قانونية أو مخالفة أو ولسيومية أو المناسبة غير الشرعية من الجهة أو أحد ممثليه (مديرين أو مفتشين ... إلخ) ٥- عدم الالزام بأي من مواد هذه اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٦