لائحة إصدار تراخيص بمزاولة نشاط منح شهادات نظم الإدارة لعام 1436هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي التخويص بقرار من محافظ البيئة في الحالات التالية:-
١- عدم الحصول على الاعتماد
٢- عدم تجديد الاعتماد
٣- في حال سحب أو إلغاء موافقة أو مخالفة للوائح
٤- تمييزه أشغلت غير قانونية أو مخالفة أو ولسيومية أو المناسبة غير الشرعية من الجهة أو أحد ممثليه (مديرين أو مفتشين ... إلخ)
٥- عدم الالزام بأي من مواد هذه اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد