القانوني

لائحة إصدار تراخيص بمزاولة نشاط منح شهادات نظم الإدارة لعام 1436هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجنة أن تقدم بطلب لإصدار خطاب تأييد موجه من أجل استخدام اختصاصيين وممثلين وفنيين للعمل لدى الجهة على أن يتم ذلك بعد تقديم ملف يوجي السرية للمستفيدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٦