تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرح المركز إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها، السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد