تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتكون موارد المركز من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.
ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وهدايا وأوقاف.
ه- أي مورد آخر يقره المجلس.
٢ - توجد أموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولمركز فتح حسابها أخرى لهذا الغرض في البنك المركزى لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد