القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المركز ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: ١ - الإشراف على تنفيذ المركز المهمات المنوطة به. ٢ - إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم إجراؤها في شأنه. ٣ - إقرار هيكل المركز التنظيمي. ٤ - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، بما يكفل المحافظة على الخيل العربية ورعايتها وزيادة إنتاجها. - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة، واستيرادها وتصديرها، ومزايداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الأصيلة تابعة له، والتخلص من الزائد منها. - تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال المركز في مجال اختصاصه، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان. - إقرار مشروع ميزانية المركز وتقرير حسابات وتقارير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. - النطر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. - قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والأوقاف وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقبة مالي داخلي. - تحديد أوسمة استثمار موارد المركز، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، ومتابعتها بشكل دوري، وفقا للاستاتعة بمن ير من المختصين لتطبيق ذلك. - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/١٧