تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مدير عام، ويعين ويغني من منصه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إداره شؤون المركز، ويتكرز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، وخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
٢- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال الوائح والبرامج المعتمدة.
٣- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتشغيل المركز وعمله؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٤ - اقتراح الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات، ورفعها إلى المجلس.
٥ - اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
٦ - الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛
٧ - الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.
٨ - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٩ - تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
١٠ - الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ الإجراءات المالية وفقا للنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها بها المجلس.
١١ - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات، وفقا للصلاحيات التي فوضها بها المجلس.
١٢ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٣ - تعيين منسوبي المركز وفقا لللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
١٤ - أي اختصاص المركز ببعض اختصاصاته إلى منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد