القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٥- إقامة رياضة الخيل العربية، ومنع الأذى للمنافسة، وتنظيمها والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. ٦- إقامة المزدادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، ومنع إيذائها، وتنظيمها والإشراف عليها. ٧- تقديم المشورة والدعم الفني للملاك والممتجين والمربين. - إقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والمهرجانات والأنشطة الرياضية ذات الصلة بالخليج العربي العربية الأصلية، وتنظيمها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات المتبعة لذلك. - إقامة شراكات مع الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ التعاون بين جميع المجالات ذات الصلة بالخليج العربي الأصلية، بما في ذلك استخدام المواقع المناسبة لإقامة رياضة الفرووسية، وتنظيم المهرجانات الترفيهية المختلفة. - تقديم الدورات التدريبية المتخصصة بالخليج العربي الأصلية وراياتها، سواء للعاملين في المركز أو غيرهم. - تمثيل المملكة والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز. - إجراء الدراسات والبحاث العلمية الخاصة بالخليج العربي الأصلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. - الإسهام في التعريف الحضاري العربي الأصيل، وإبرازه ونشره، والمحاضنة عليه. - التشجيع على اقتناء الخيل العربية الأصلية والاهتمام بها وإدامتها وإنتاجها، والمشاركات الرياضية بها. - التعاون وتبادل المعلومات الخاصة بها مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/١٧