تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٥- إقامة رياضة الخيل العربية، ومنع الأذى للمنافسة، وتنظيمها والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.
٦- إقامة المزدادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، ومنع إيذائها، وتنظيمها والإشراف عليها.
٧- تقديم المشورة والدعم الفني للملاك والممتجين والمربين.
- إقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والمهرجانات والأنشطة الرياضية ذات الصلة بالخليج العربي العربية الأصلية، وتنظيمها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات المتبعة لذلك.
- إقامة شراكات مع الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ التعاون بين جميع المجالات ذات الصلة بالخليج العربي الأصلية، بما في ذلك استخدام المواقع المناسبة لإقامة رياضة الفرووسية، وتنظيم المهرجانات الترفيهية المختلفة.
- تقديم الدورات التدريبية المتخصصة بالخليج العربي الأصلية وراياتها، سواء للعاملين في المركز أو غيرهم.
- تمثيل المملكة والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز.
- إجراء الدراسات والبحاث العلمية الخاصة بالخليج العربي الأصلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
- الإسهام في التعريف الحضاري العربي الأصيل، وإبرازه ونشره، والمحاضنة عليه.
- التشجيع على اقتناء الخيل العربية الأصلية والاهتمام بها وإدامتها وإنتاجها، والمشاركات الرياضية بها.
- التعاون وتبادل المعلومات الخاصة بها مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد