القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تغتد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاتفاق أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يجتمع المجلس بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقا للائحة الداخلية يصدرها المجلس، على ألا يحضر أغلبية أعضائه إلا القليل، على أن يكون اجتماع المجلس بموافقة أغلبية الحاضرين على الكل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتلقيد معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/١٧