القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون لمركز الميزانية سنوية مستقلة، وتحدد وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. ٢ - السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثنى، من ذلك تبيد السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتتتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/١٧