القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع المركز حسابيه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/١٧