القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعهد المركز إلى المحافظة على سلات الخيل العربية وراعتها وزيادة إنتاجها وتوثيقها وتطويرها، وتنظيم رياضة الخيل الخاصة بها، وله في سبيل تحقيق ذلك - على وجه خاص ما يأتي: ١- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالمحافظة عليها، وتطوير منهجية علمية وعملية لذلك. ٢- بناء معلومات الإلكترونية مقدمة للخيل العربية الأصيلة، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وصيغ تسجيلها. ٣- الترخيص لمراقب الخيل العربية الأصيلة، وتنظيم ما يتصل بذلك المراقب. ٤- إصدار الموافقات لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفقا لنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/١٧