تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتمتع المركز بالخصائص الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير.
٢- يكون مقر المركز في الرياض، وله بصلاحية إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد