تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للخالق والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخليل العربية الأصيلة.
الوزير وبير البيت والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الخليل العربية الأصيلة السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل العربية الأصيلة والمنظمة العالمية للجوائز العربية (WAHO).
المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يملك رأس من الخيل العربية الأصيلة أو أكثر.
الممتلك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يبرئ الخيل العربية الأصيلة.
الواثق: جميع المستندات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، سواء أكانت جوائز أم شهادات نسب أم وثائق تصدير أم تخاريع أم غيرها.
التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتمثلة بالخيل العربية الأصيلة، وعناية الخيل، المحافظة عليها وتقديم الرعاية الصحية والغذاء ومتعابرة برامج إنتاجها.
المرعي: المكان المجزر لبيواء الخيل العربية الأصيلة.
ويأطرة القروية: مسابقات السرعة، ومسابقات العروض والجمال وغيرها.
المملكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد