القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للخالق والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخليل العربية الأصيلة. الوزير وبير البيت والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الخليل العربية الأصيلة السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل العربية الأصيلة والمنظمة العالمية للجوائز العربية (WAHO). المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يملك رأس من الخيل العربية الأصيلة أو أكثر. الممتلك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يبرئ الخيل العربية الأصيلة. الواثق: جميع المستندات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، سواء أكانت جوائز أم شهادات نسب أم وثائق تصدير أم تخاريع أم غيرها. التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتمثلة بالخيل العربية الأصيلة، وعناية الخيل، المحافظة عليها وتقديم الرعاية الصحية والغذاء ومتعابرة برامج إنتاجها. المرعي: المكان المجزر لبيواء الخيل العربية الأصيلة. ويأطرة القروية: مسابقات السرعة، ومسابقات العروض والجمال وغيرها. المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/١٧