تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحقوق ديوان المراقبة العامة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويرحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم مسؤولون بالحصان عن أعمالهم أمام الهيئة، ويقرر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد