القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحقوق ديوان المراقبة العامة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويرحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم مسؤولون بالحصان عن أعمالهم أمام الهيئة، ويقرر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤