تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحمل هذا التنظيم مصادر المقرار المجلس الوزراء وقم ٢٣٦ وتاريخ ١٤٢٢/٨/٢٧.
تصدر الانتداب التنظيم خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد