تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد أي غرامة أو حق مالي للهيئة لدى الغير دينا عليه يحصل لمصلحة الهيئة وفقا لنظام جباية أموال الدولة أو ما تقتضيه ضروف الرخص والصارح بنصوص الإجراءات المنصوص عليها في لائحة التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد