القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد أي غرامة أو حق مالي للهيئة لدى الغير دينا عليه يحصل لمصلحة الهيئة وفقا لنظام جباية أموال الدولة أو ما تقتضيه ضروف الرخص والصارح بنصوص الإجراءات المنصوص عليها في لائحة التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤