تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا المحافظ، يسري على جميع ممنوعي الهيئة نظام العمل النائسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد