القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمحافظ أن يكون مالكا أو مساهما في أي جهة مرخص لها، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديرا أو مسؤولا أو مالكا أو شريكا مؤثرا أو مستشارا في أي جهة مرخص لها، وتوضع الانحاة التنفيذية للتنظيم قواعد وعدم تعارض المصالح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤