تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحافظ أن يكون مالكا أو مساهما في أي جهة مرخص لها، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديرا أو مسؤولا أو مالكا أو شريكا مؤثرا أو مستشارا في أي جهة مرخص لها، وتوضع الانحاة التنفيذية للتنظيم قواعد وعدم تعارض المصالح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد