القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو الهيئة العليا لهيئة، يشرف على إدارتها وتصرف أموره ووضع الخطط العامة التي تسير عليها؛ ويتاح تنفيذ الأغراض والمتعلقة بالسياسات العامة لتقام الكهرباء ومشاريع الإنتاج وتحلية المياه والخطط المتعلقة بالسياسات العامة لتقام. المجلس جميع صلاحيات المتعلقة بمهام هيئة المناصب العليا فيها في النظام والتنظيم، كما تشمل أيضا مبيل المثال لا الحصر: ١- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. المقدمة ٢ - إقرار الهيئة الداخلية والمالية والإدارية، وتحدد اللوائح شروط التعيين وقواعده. ٣ - إقرار لائحة التنفيذية للنظام فيما يخص مهام الهيئة والالتزامات التنفيذية والإجرائية. ٤ - اعتماد اللوائح والإجراءات والقواعد والممارسات الفنية والبيئية والإجرائية. ٥ - إقرار خطة عمل الهيئة التشغيلية في إطار الخطة العامة للبلدة. ٦ - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي. تهميدا لرفع ذكى بسب المتطلبات التنظيمية. ٧ - إقرار القواعد والتصاريح والأعمال والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها. ٨ - إقرار قواعد عمل اللجنة والإجراءات. ٩ - إصدار الصوابع الخاصة بفرض الحراسة على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أنظام أو التنظيم أو لوائحها التنفيذية أو شروط الرخص. ١٠ - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستزاجارها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها. ١١ - تشكيل اللجان وتخويلها للصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنبثقة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض المهام المشاة إليها أعلاه إلى من يرى وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤