القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يكون لهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير كل من: السحافظ، ويكون نائب للرئيس. ممثل عن وزارة المياه والكهرباء. ممثل عن وزارة المالية. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ممثل عن المؤسسة العامة لتحلية المياه. خمسة أعضاء يختارون لاختصاصهم بقرار من مجلس الوزراء. فيما عدا الوزير والمحافظ، يكون تعيين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة فقط. ثانيا: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤