القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المهام الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام، تتولى الهيئة - في إطار السياسة والخطط العامة للكهرباء - تنظيم صناعة الكهرباء، وتحليلها وبيان مستويات ذات القواعد والإجراءات اللازمة، ولها وجه خاص منها، ١- العمل على الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تنفي بالمتطلبات، بما في ذلك حفظه، بما في ذلك حفظه في الاختيار بين المنتجات المختلفة كهربائي، وبأسعار تنافسية، معقولة منينة على أساس تجارية تحقيق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية. ٢- العمل على تشجيع القطاع الخاص والذي على الإمام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء، وتحليلها ومطورها، والعمل على بناء الاستثمار وتكمين المستثمر من تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكاليف، من خلال هيكلة عادلة وواضحة لسعر الكهرباء، وتحريرية التي يحري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية. ٣- العمل على تهيئة صناعة الكهرباء وتحليلها لإنتاج السوق الطاقة الكهربائية بعد إنشائها. ٤- ضمان التزام صناعة الكهرباء وبسياسات الدولة، وتوجيهاتها، وتطلعاتها، ودمجها بأمم الإمارات الكهروالبية، والنمو الاقتصادي المستدام، وخير المجتمع. ٥- العمل على زيادة فرص حصول السهيكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء، وتحليلها الميناء. ٦- العمل على توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها، ودات كفاءة عالية. ٧- العمل على توفير إطار تطبيقي لصناعة وتحليل المياه، يكون واضحا، ومستقرا، وخاليا من التمييز. ٨- العمل على حماية المصالح العامة، وحماية الكهراء والمصالح الخاصة بالمستكشرين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء، وتحليلها الميناء. ٩- النسخ مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تنشئة بيئة مناسبة للتنافس المشروعي ودعمه والحد من الاحتكارات في صناعة الكهرباء، وتحليلها الميناء. ١٠- العمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للكهرباء، وتحليلها الميناء في المملكة بأبسط نموذجى - يتضمن فصل الأنشطة المختلفة إلى أنشطة لتوليد والنقل والتوزيع والمتاجرة، تكون مستقلة ماليا وإداريا- وبإتاحة عملية عادلة وفاعلة، تعزز التنافس في صناعة الكهرباء، وتحليلها الميناء، وتوفير من كفاءة أداء المالي والفني والإداري. ١١- العمل على أن تكون صناعة الكهرباء وتحليلها الميناء، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال. ١٢ - العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في صناعة الكهرباء وتحليل المياه. ١٣ - إجراء مراجعة دورية - وفق أصل عمله وفية - لتكلفة تقديم الخدمة الكهربائية والإنتاج المزدوج وتحليل المياه - دون إعاة بيئة بين ما ينتج أو يقدم من خدمات - وإعداد تقارير دورية عن ذلك ووضعها إلى مجلس الوزراء. ١٤ - إجراء مراجعة دورية لهيئة تربية النشاط الكهربائي المقدم للمستهدفات والاتراجع التعديل عليها ورفع توصيات إلى مجلس الوزراء. ١٥ - إعداد تقارير دورية عن وضع صناعة الكهرباء وتحليل المياه في جميع أنحاء المملكة شاملة المنجزات والتطورات ووضعها إلى مجلس الوزراء. ١٦ - دعم أنشطة المتعلقة بصناعة الكهرباء وتحليل المياه، وذلك في المجالات المختصة والجهات المتخصصة القطاع الخاص. ١٧ - تقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بتحسين قدرات صناعة الكهرباء وتحليل المياه وصناعة المعدات والجهيزات الكهربائية. ١٨ - تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية لنهيئ في المجالات التي تدخل في اختصاصها. اللائحة الخامسة : ١ - إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية لمواد النظام فيما يخص مهامها؛ وإصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية للنتظم، على أن تشمل تلك اللوائح والإجراءات ما يأتي : أ - القواعد الفنية والبيئية والتشغيلية والاستثمارية والإجرائية؛ بسم الله الرحمن الرحيم المرحوم الفتنة ، / ٤١٨ المرفقات ، المرفقات ، به معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها. - تحدد أنواع الأنشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديدها بما يحقق أنصب النستيب أمس المنافقة والمرموض من الاحتكار. - هو اللوائح اللازمة والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها والالتزامات. ٢- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير مصادر إضاءة الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حالة وجود نقص واضح في إمدادات الطاقة الكهربائية، ٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح التنفيذية فيما يخص المهام المنوطة بها. ٤- مراقبة تنفيذ الواجبات والقواعد والمحاسبة والامتثال التي يثير عليها المرخص له بموجب أحكام النظام واللوائح واللوائح التنفيذية لهما. ٥- العمل - بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الشؤون المعدنية والجهات المختصة الأخرى - على توفير الوقود اللازم للأنشطة الكهربائية، وتحلية المياه، والاستزراع بالاستخدام الأمثل لمصادر الوقود وأوانه بما يحقق المعادلة الوطني، واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر الآتي: أ- رفع كفاءة الإنتاج في صناعة الكهرباء وتحلية المياه واستخدامها. ب- الأخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة. ج- تشجيع مشاريع الإنتاج المزدوج للكهرياء والماء والماء الأولية في التشغيل. ٦- فرض الحراسة وفقا لأحكام النظام وببعض القواعد والإجراءات والواجبات التي تضمنها على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام النظام أو لوائحها التنفيذية أو القواعد والإجراءات التي تصدرها. ٧- إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بنشاط كهربي أو يعتزم القيام بنشاط كهربي، وتجديدهما وتعديلهما. ٨- مراقبة أداء المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات التي تكفلهم بشروط الرخص أو التصاريح الممنوحة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها، وبما يثبت أيس المناصفة المشروعة والحد من الاختيار. ٩- اتخاذ الإجراءات بمراقبة أداء المرخص لهم والمستفيدين لمقتضيات المعلاة العامة. ١٠- تعزيز المهيمنة بمراقبة أداء الخدمات الكهربية، وتحلية المياه وفق قواعد العمل والمعامرة فيها، وتنبيه مايعبر قياسا للاداء. ١١- اقتراح تعديل على النظام بالتنسيق مع الوزارة، وعلى الإجراءات النظامية المقررة. ١٢- ونحو التوامد والإجراءات ضمن مخالفات النظام والتنظيم التنفيذية. ١٣- البيت في المسائل والمعايير الكهربية، وتحاليل المياه السياية المياه الكهربية، وتحاليل المياه السياية المياه الكهربية، وتحاليل المياه السياية المياه الكهربية. ١٤- التعاون مع الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة والمراخص لهم والجهات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل ومجلة إملاء لترخيص استهلاك الطاقة الكهربائية. ١٥- أي مهنة أخرى إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤