القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بتنظيم صناعة الكهرباء، وتحليلها ومراقبة أدائها والتصنيف فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وفيما بين الأشخاص المرخص لهم إليها؛ الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحليلها وبيان مستويات ذات جودة وموثوقية عالية ويأسر مناهبة والمنهية للثنمية المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤