تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بتنظيم صناعة الكهرباء، وتحليلها ومراقبة أدائها والتصنيف فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وفيما بين الأشخاص المرخص لهم إليها؛ الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحليلها وبيان مستويات ذات جودة وموثوقية عالية ويأسر مناهبة والمنهية للثنمية المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد