تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تمنح هيئة التنظيم الكهرباء،
٢- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد